حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الملكية الفكرية (9)
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
فى إطار تبنى حملة الدفاع عن الحضارة المصرية لقضية التعريف بمفهوم الملكية الفكرية نقدم مقالنا التاسع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون 82 لسنة 2002 وهى من أنواع الملكية الفكرية.
طبقًا للمادة 138- فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف.
3 ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواءً أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا ممثلًا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4 ـ المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
5 ـ المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواءً أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
6 ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواءً من الحاسب أو من غيره ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها.
7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
(أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والأحاجى والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل الأغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
(ج) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.
(د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويًا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية:
الأشكال المعمارية:
8 ـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقًا لأحكام هذا الكتاب.
9 ـ النسخ : استحداث صورة أو اكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى أى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى.
10 ـ النشر: أى عمل من شأنه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو فنانى الأداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أمّا التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
11 ـ منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى إنجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
12 ـ فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13 ـ منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفًا تسجيليًا صوتيًا أو أداء لأحد فنانى الأداء، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة فى إطار إعداد مصنف سمعى بصرى.
14 ـ الإذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15 ـ الأداء العلنى: أى عمل من شأنه اتاحة المصنف بأى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالًا مباشرًا.
16 ـ التوصيل العلنى البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردًا عبر جهاز الحاسب أو أى وسيلة أخرى.
17 ـ هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.
18- الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19- الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الإعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
