قانون التصالح الجديد على طاولة المحافظ ويفتح ملفه مع الأجهزة التنفيذية
متابعة : محمد أبو سيف
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لمناقشة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بإعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ،وحسام حمودة السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والعميد طارق كمال مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بالمحافظة ، و رؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع علي رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد تمهيدا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية ، مشيرا إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصة أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة حيث نصت المادة الاولي من قانون التصالح "عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019 ،يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات وبالنسبة للمادة الثانية فإنه يلغي القانون رقم 17 لسنة2019 المشار اليه ،كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون والقانون المرافق له .
وأضاف عبد الباقى، انه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019المشار اليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ،التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ،وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين اوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق احكام القانون المرافق ،كما وفر القانون الجديد جواز التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الإرتفاق بشرط الأتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وأوضح عبد الباقي، انه يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيـق أحكـام هذا القانون على أي من المخالفات التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآ ثــار الـصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني علي ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول حتي وافقت وزارة الدفاع علي ذلك .