اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

"الجريمة والعقاب في وقائع الابتزاز الإلكتروني"

 "الجريمة والعقاب في وقائع الابتزاز الإلكتروني" 



كتبه/. حسام إبراهيم يوسف

 

مما لاشك فيه أن الابتزاز الالكتروني يهدد حياة أسرنا خصوصا بناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا ويسبب لهم نوعا من القلق والتوتر والرهبة والخوف


ويهددنا نحن أيضا الرجال من خلال المواقع الخاصة بالعمل

فالإبتزاز : هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخصها

مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة

لصالح المبتزين، وغالباً ما يتم تصيد الضحايا من خلال البريد الالكتروني أو وسائل الإتصال الإجتماعي المختلفة 

كالفيس بوك،تويتر،انستجرام،

ومن المؤسف أن هذه العملية انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وقد تنصاع ضحية الابتزاز الالكتروني للتهديدات خوفاً من الفضيحة


وجدير بالذكر أنه قد قامت عدة حملات من قبل مجموعة من الشباب الواعد فهم من يستحقون لقب سواعد مصر،هم من يستحقون لقب شباب تحيا مصر،حيث كان هدف هذه الحملات هو حماية المتضررين من الإبتزاز، 

إلا أن المبتزين استمروا في لعبتهم الدنيئة حتى وضعت الدولة قوانينها للحد من هذه الجريمة


فقد نصت المادة ( ١٧) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليا أو جزئياً متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة، أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة


كما نصت المادة (١٨) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعاً أو حسابا خاصا بأحدهم

فإذا وقعت الجريمة علي بريد الكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص لإعتبارية خاصة،تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين


ونصت المادة (١٩) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوّه أو أخفي أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق


ونصت المادة (٢٠) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو إخترق موقعاً بريديا إلكترونيا أو حسابا خاصاً أو نظاماً معلوماتيا   أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها فإذا كان الدخول بقصد الإعتراض أو الحصول بدون وجه حق علي بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه


وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الالكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأي وسيلة ، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه


والبيان من النص السابق هو أن تجريم الأفعال الواردة به يستوي فيها أن يكون الموقع أو البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي مملوك للدولة أو الشخص الاعتباري العام أو الخاص به وإن كان لا يمتلكه، أم أنه تحت إشرافه و بمعرفته أو تحت إشراف آخرين ولكن لحسابهما،وهو ما يعني توسيع المشروع في إسباغ الحماية الجنائية علي الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة والأشخاص الاعتبارية العامة


              ها هي مصر أرض   الكنانة...🇾🇪

      تحيا مصر برئيسها العظيم وجيشها القوي


تحيا مصر.....  🇾🇪

 تحيا مصر.... 🇾🇪

  تحيا مصر... 🇾🇪 



google-playkhamsatmostaqltradent