اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

جريمة التزوير في القانون المصري

جريمة التزوير في القانون المصري



بقلم : د . نجوى أحمد محمد

استاذ القانون الدولي والمحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون.  

مونتسكيو

فالقانون هو سيد العالم  وهو علم الحياة 

وتكمن اهمية القانون فى كونه المنظم للعلاقات والمعاملات  بين الناس فى المجتمع 

ومن حيث أن   القاعدة القانونية تفيد أنه

 ( لا يعذر الفرد بالجهل بالقانون  ) لذا لابد أـن يتاح لكل فرد  فى المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية التى تبصره بحقوقه وواجباته فتجنبه  الوقوع فى خطأ يستوجب المساءلة والعقاب  كما تحميه من الاستغلال وتمكنه من المطالبة بحقوقه وتمنحه الطمأنينة والسلام.


من هذا المنطلق آثرنا اتاحة  مقدار من الثقافة القانونية للقارئ الكريم – قدر المستطاع – فيما يتعلق بأهم المعاملات الحياتية المستمرة وكيف ينظمها القانون  ويحمى حقوق اطرافها

وحديثنا اليوم عن جريمة الزوير فى القانون المصري.


والتزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات.


تعريف التزوير

التزوير هو تغير للحقيقه بقصد الغــش فى محرر ‏بأحدى الطـرق المبينه فى القانون ‘ تغييرا من شأنه ان ‏يسبب ضرر للغير.


اركان جريمه التزوير

‏1.‏ ‏ ركن مادى : و هو تغير الحقيقه فى محرر رسمى من موظف عام ‏اثناء تأديته وظيفته بأحدى الطرق الوارده فى القانون تغير يحدث ‏ضرر بالغير . ( تغير حقيقه – ضرر )‏  اذن فهو يتمثل في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال .



ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية .مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره .



‏2.‏ ركن معنوى : وهو يتوافر بانصراف نيه الجانى الى ذلك التغير و ‏الى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله ( القصد الجنائى )‏

يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .



وقد استقرت أجكام محكمة النقض على الآتى :

• القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .



• شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا .


• لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد.


• أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما ۰

 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي .


• أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي .


• لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .


• أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .



• القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .



• محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة .



كما أنه لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان.

يمكنكم التواصل مع  د . نجوى أحمد

 المحامية بالنقض والإدارية العليا

عبرا الهاتف المحمول  : 01150597890

google-playkhamsatmostaqltradent