المعلومات غير المفصح عنها في قانون الملكية الفكرية
كتب د. عبد الرحيم ريحان
فى إطار تبنى حملة الدفاع عن الحضارة لقضية تعريف الشباب بمفهوم الملكية الفكرية نقدم مقالنا الخامس عن المعلومات غير المفصح عنها في القانون 82 لسنة 2002 وهى من أنواع الملكية الفكرية
تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون فى المادة 55 المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:
- أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذى تقع المعلومات فى نطاقه.
- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
- أن تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من إجراءات فعّالة للحفاظ عليها.
وتمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، اللاتي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق، وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل، ولا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور طبقًا للمادة 56.
الحماية
فى المادة 57- يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين، كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونًا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير، ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدي الغير على هذه المعلومات إلّا إذا أثبت أنه بذل فى الحفاظ عليها جهدًا كافيًا ومعقولًا، وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدي عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون.
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار إليها في المادة (58) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.
وفى المادة 58 - تعد الأفعال الآتية على الأخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة
- رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
- قيام أحد المتعاقدين فى «عقود سرية المعلومات» بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
- استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال.
ويعتبر تعديًا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات أو حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك، وفى المادة 60 - يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
العقوبات
تحددت عقوبات لكل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه طبقًا للمادة 61.
