ما المقصود بالأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار؟
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
ما المقصود بالأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الواردة نصًا بالمادة الثالثة من قانون التصالح رقم 187/2023؟
طرحت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان هذا السؤال على الدكتور خالد النبراوى مدير عام مساحة وأملاك بالمجلس الأعلى للآثار
وأجاب الدكتور خالد النبراوى بخصوص ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، خاصة القانون رقم 187 لسنة 2023، فقد نصت الفقرة على بعض الحالات التي لا يجوز التصالح عليها وكان من ضمنها الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار .
المقصود بـالأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 :
أي أراضي تقع داخل حدود المواقع أو المناطق الأثرية أو التراثية أو تُعد ضمن حرم أثر مسجل أو موقع أثري وفقًا لما حدده قانون حماية الآثار وتشمل:
1. الأراضي التي تحتوي على آثار مسجلة بقرار من وزارة السياحة والآثار.
2. الأراضي المحيطة بالأثر (الحرم الأثري) حتى وإن لم تكن تحتوي على مبانٍ أثرية لكنها تُعد جزءًا من بيئة الأثر.
3. أي موقع أو أرض تبين وجود شواهد أثرية بها حتى وإن لم تكن مسجلة بعد (ويتم التحفظ عليها لحين الفصل).
4. الأراضي ذات القيمة التاريخية أو التراثية التي تقرر الجهات المختصة أنها خاضعة للحماية.
وطرحنا عليه سؤالًا لماذا لا يُقبل التصالح فيها؟
أوضح الدكتور خالد النبراوى لأنها تخضع لقانون خاص (117 لسنة 1983) يُعطي المجلس الأعلى للآثار صلاحيات كاملة لحماية الآثار والمناطق المحيطة بها، أي بناء أو مخالفة على هذه الأراضي يُعد اعتداءً على تراث الدولة ولا يجوز التصالح عليه وفقًا لقانون التصالح.
وبالتالى الفقرة الثالثة من قانون التصالح تحظر التصالح في أي مخالفات وقعت على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار، سواءً كانت مواقع أثرية مسجلة أو مناطق الحرم الأثري أو أراضٍ اكتُشفت فيها آثار أو أراضٍ لها قيمة تاريخية وتراثية لأن هذه الأراضي محمية بموجب قانون خاص ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من الجهات الأثرية.
ولا يوجد نص صريح في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء (قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 يجيز التصالح على المخالفات الواقعة على الأراضي أو العقارات الخاضعة لقانون حماية الآثار (القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته).
وبالتالي لا يجوز التصالح على المخالفات في الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.