الدستور يقر الحق في التعويض عن
طاهر فتحى
برئاسة السيد المستشار
الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل حضر جلسة مجلس النواب السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول دستور يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، و تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا مثلا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب اجرائي كالبطلان لا تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات، وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما ان جاز التعبير.
هذا وقد وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.

