اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

خيانة الائتمان وفقاً للقانون المصري

 خيانة الائتمان وفقاً للقانون المصري 





خيانة الائتمان وفقاً للقانون المصري 


بقلم المستشار القانوني : محمود الطاهر



جريمة خيانة الائتمان 


وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات المصري فإن كل من اؤتمن على ورقة ممضاة

 أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين

 أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس  ويمكن أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما حصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .



هناك صورة خاصة عن خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهى الحالة التي يؤتمن فيها شخص على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فيخون الأمانة بأن يكتب في الإيصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.



وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة

 أو المختومة على بياض ليست مسلمة إلى الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهى في المحررات العرفية هى الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وفقاً لصريح نص المادة ( 215 عقوبات)  .



س / ما هى أركان جريمة خيانة الائتمان ؟

ج / يستلزم قيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :

أولاً : 

الركن المفترض  ويتمثل هذا الركن في وجود ورقه ممضاه أو مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة ولا يقصد 

( وفقآ لأحكام محكمة النقض )بالبياض خلو المحرر تماماً من أية بيانات فوق التوقيع ، بل قد تكون هناك بيانات محررة في الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء في الورقة .



ثانياً : الركن المادي 

 ويتمثل هذا الركن بالنشاط الإجرامي الذى يرتكبه الجاني ، وهو فعل الخيانة بمليء البيانات المتروكة على بياض إضراراً بالمجني عليه ليكون تحت يده سند دين أو مخالصة إبراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة.



ثالثاً : الركن المعنوي 

 يتمثل هذا العنصر فب القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، فيجب أن تتجه ارادة الجاني إلى ملئ البيانات التي تثبت التزاماً على عاتق المجني عليه عن علم بأنه يأتي عملاً ضاراً بالمجني عليه أو احتمال الضرر القائم ، ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجني عليه بهذا الفعل عن عمد للإضرار بمصلحة المتهم والزج به في هذا الاتهام .


س / كيف يتم إثبات وقوع الجريمة والحكم

 فيها ؟

ج / تثبت جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة 340 عقوبات بإقامة الدليل على أن تلك الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى المتهم وهي موقعة منه ، وأن الكتابة التي سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع صاحب التوقيع ، وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامة لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمة الالتزام أو التعهد الذي كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها ، إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان لهذا الالتزام صبغة تجارية ، ويعد إثبات الجريمة من أهم عناصر جريمة خيانة الائتمان على التوقيع لصعوبة كيفية إثباتها .



ولا تتقيد المحكمة وهي تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ، إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية ، هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات اتفاق مدني بين المتهم وصاحب الإمضاء ، وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما اجتمع اتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زوراً قولا منه بأنه السند المدعي تزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذا لازمه أن ترك الأمر في الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد ، إلا نفي التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج قواعد الإثبات عن وضعها.



( نقض جلسة 1959/2/3 مجموعة أحكام النقض سنه 10 ق 31 ص143 )

إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضي من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضاؤه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتقان الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة ، بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهنا الاتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء  فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائياً متى ثبت للمحكمة

 أنه قارفه .



( نقض 1959/2/18 مجموعه الأحكام )


س / ما هي عقوبة خيانة الائتمان على التوقيع ؟

ج / قرر المشرع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات والتي يمكن أن تضاف إليه الغرامة ومقدارها خمسون جنيهاً ، أي أن المشرع حددها بالحبس بين حدية العامين ، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة الجريمة خيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد  49 ، 50 51 من قانون العقوبات.



ولما كانت جريمة خيانة الائتمان على التوقيع جريمة قائمة بذاتها متميزة عن جريمة التزوير  فإن استعمال الورقة التي كانت موقعة على بياض لا يصح اعتباره استعمالا لمحرر مزور ومن ثم فلا يكون معاقباً عليه .

google-playkhamsatmostaqltradent