حقوق المؤلف في القانون 82 لسنة 2002
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
فى إطار تبنى حملة الدفاع عن الحضارة المصرية لقضية التعريف بمفهوم الملكية الفكرية نقدم مقالنا العاشرعن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 وهى من أنواع الملكية الفكرية
فى المادة 139- تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الأعضاء
(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
1 ـ المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الأعضاء فى المنظمة أو تنظر فى احدى الدول غير الأعضاء واحدى الدول الأعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورًا فى آن واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعتد نشرًا تمثيل مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى وأداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف أدبى والنقل السلكى أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
2 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى ىكون مقر منتجها أو محل إقامته فى احدى الدول الأعضاء فى تلك المنظمة.
3 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى احدى الدول الأعضاء.
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1 ـ فنانو الأداء اذا توافر أى شرط من الشروط التالية:
(أ) إذا تم الأداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية
(ب) اذا تم تفريغ الأداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت فى إقليم دولة عضو فى المنظمة.
(ج) اذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضا فى دولة عضو.
2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
3 ـ هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وأن يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع أيضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقًا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
وطبقًا للمادة 140 تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1 ـ الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة
2 ـ برامج الحاسب الآلى.
3 ـ قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره.
4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5 ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة به .
7 ـ المصنفات السمعية البصرية.
8 مصنفات العمارة.
9 ـ مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12 ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13 ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا.
وفى المادة 42 يعتبر الفلكلور الوطنى ملكًا عامًا للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
