recent
أخبار ساخنة

مطالب بتعديل مواد بقانون حماية الآثار لإزالة التعديات

 مطالب بتعديل مواد بقانون حماية الآثار لإزالة التعديات




كتب د. عبد الرحيم ريحان

هل تعلم أن تعديل مادتين فقط في قانون حماية الآثار قد يفتح الباب أمام استرداد حقوق الدولة وتحقيق موارد مالية بالملايين؟

ويوضح الدكتور خالد النبراوى مدير عام مساحة وأملاك بالمجلس الأعلى للآثار أن تعديل المادتين (36 و36 مكرر) يمكن أن يحوّل التعديات إلى فرص ويحمي أملاك الآثار دون التفريط في السيادة عليها.

المادة الحالية (قبل التعديل):

المادة (36) من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 (معدلة بقانون 91 لسنة 2018):

"تقوم السلطة المختصة بإزالة التعديات الواقعة على الأراضي أو العقارات الأثرية المملوكة للدولة أو الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية."

النص المقترح للتعديل:

"يلتزم المحافظ المختص والوحدة المحلية التابع لها العقار أو الأرض الأثرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المجلس الأعلى للآثار بشأن التعديات الواقعة على الأراضي والعقارات الأثرية المملوكة للدولة أو الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي"

ويجوز للمجلس الأعلى للآثار في حالة عدم تنفيذ قرار الإزالة خلال المدة المحددة تنفيذ الإزالة على نفقته مع الرجوع على المتعدى بكافة المصروفات والغرامات والتعويضات طبقًا للقانون، كما تخطر الجهات الشرطية المختصة لتأمين التنفيذ وتلتزم بتقديم الحماية اللازمة فور الإخطار دون الحاجة إلى إجراءات إضافية

وينوه الدكتور خالد النبراوى إلى أن الهدف من التعديل تحديد مدة زمنية ملزمة لتنفيذ الإزالة (15 يومًا) ومنح المجلس سلطة مباشرة لتنفيذ الإزالة عند تقاعس الجهات المحلية وتحميل المتعدى التكاليف والغرامات وإلزام الشرطة بتأمين التنفيذ دون انتظار إجراءات مطولة وتعزيز فاعلية المجلس الأعلى للآثار وحماية ممتلكاته وتحقيق الردع الفوري

يأتي هذا التعديل في ضوء تعاظم حجم التعديات على أراضي الآثار وتعثر تنفيذ قرارات الإزالة بسبب ضعف التنسيق والروتين الإداري وهو ما يُعرّض المواقع الأثرية للخطر ويُضعف موارد الدولة

ويتابع الدكتور خالد النبراوى بخصوص المادة (36 مكرر) فهى لا تتضمن نصاً صريحاً يُمكِّن المجلس الأعلى للآثار من تحصيل نظير انتفاع من واضعي اليد أو المنتفعين أو المتعدين على أملاك الآثار.

نص المادة  36 مكرر (قبل التعديل المقترح):

"مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون، وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة التعديات على أملاك المجلس الأعلى للآثار، يجوز للمجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم نحو تقنين الأوضاع وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"

المادة تتحدث عن "تقنين الأوضاع" وليس "تحصيل مقابل أو نظير انتفاع" ولا توجد إشارة صريحة للغرض المالي أو لاستفادة المجلس ماليًا من تلك الأراضي.

ومن هنا جاء اقتراح الدكتور خالد النبراوى بتعديل المادة 36 مكرر لتصبح كالآتى

"مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون، وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة التعديات أو استرداد وضع اليد على الأراضي أو العقارات المملوكة أو الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للآثار، يجوز للمجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة تقنين الأوضاع للمنتفعين مع تحصيل نظير انتفاع سنوي أو دوري وفقًا لطبيعة النشاط (سكني – زراعي – تجاري – صناعي – تشوين) وتُحدد فئات هذا الانتفاع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار وذلك دون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمنتفع مع احتفاظ المجلس بكامل حقوقه في الإزالة أو الاسترداد متى دعت الحاجة لذلك.

ومن مزايا التعديل المقترح توفير موردًا ماليًا مستمرًا للمجلس الأعلى للآثار يحفظ حق الدولة في استعادة أملاكها ويعالج الواقع العملي في حالات يصعب فيها الإزالة الفورية.

ويستوجب ذلك قرار تنظيمي يصدر بعد التعديل من رئيس مجلس الوزراء ينص على: نسب وقيمة نظير الانتفاع حسب نوع النشاط والمساحة وضوابط التقنين (مدة، تجديد، فسخ، ضمانات) وآلية التحصيل والمتابعة.

google-playkhamsatmostaqltradentX