الدفاع عن الحضارة تعرض رؤية لتطوير المباني التاريخية
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
تطرح حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان من خلال مستشارها للترميم والصيانة الأستاذ حمدى يوسف خطوات علمية هندسية وفنية ذات ثلاثة محاور أساسية لتطوير مبانى القاهرة التاريخية والإسكندرية حتي نستفيد منها الاستفادة القصوى سواءً علي المستوي العلمي أو المردود الاقتصادي.
المحور الأول
تتبني الهيئة القومية للتنسيق الحضاري عملية توثيق لكل هذه المنشآت تاريخيًا لتخضع للحماية بالقانون 144 لسنة 2006 ويتم فيه إدراج كل الفنانين المعماريين الذين أسهموا في تنفيذ هذه المنشآت.
وأن تقوم الهيئة بعملية التوثيق الهندسي لكافة واجهات تلك المنشآت بما تحويه من عناصر وتفاصيل فنية وذلك من خلال الرفع الهندسي لتلك العناصر بعد تنفيذ ملف كامل لكل مبني علي حده علي أن يشمل هذا الرفع الهندسي أيضا جميع الواجهات كاملة بمسقط رأسي لكل طابق علي حده بالمساحات والأبعاد وسماكات الجدران وكذلك الأساليب المعمارية والفنية السائدة في تلك الفترة التاريخية مع إفراد التفاصيل الفنية لكل عنصر فني جمالي علي حده وكذلك الخامات المستخدمة في التنفيذ.
المحور الثاني ويشمل الترميم بدهان واجهات تلك المنشآت بدهانات ذات لون واحد غالبًا لجميع الواجهات دون تفرقة بين المسطحات السادة والوحدات الفنية من أفاريز وكوابيل وتماثيل منحوتته أو مصبوبة علي واجهات تلك المنشآت.
باستخدام الدهانات ذات الوسيط المائي
( البلاستيك ) دون أن يقوم الفني بتخفيف هذا الدهان علي جميع الوحدات الفنية ويعاد دهانها كل عامين.
المحور الثالث هو اجراء عملية تسجيل أثري لكل منشأة برقم تعريفي لملف كل منشأة باعتبار أن التراث الفني المصنف اليوم علي أنه غير أثري سوف يصبح في غضون سنوات أثري ويجب أن يعامل فنيًا علي إنه أثر علي أن يبقي هذا التراث تحت وصاية ومسؤولية الهيئة القومية للتنسيق الحضاري.
ويتم تدريس هذه الأساليب الفنية كتراث مصري لطلبة الكليات المعنية سواءً كليات الهندسة أو كليات الفنون بأنواعها كنمط معماري مصري مميز لهذه الحقبة الزمنية
وتجميع هذه المخططات الهندسية لهذا المنشآت في أطلس كبير يتم تدريسه للمختصين وتوزيعه علي المكتبات العامة وتحفظ منه نسخة فى دار الوثائق القومية.
وبناءً على هذا الطرح تطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبدالرحيم ريحان بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري والتي حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ، وأن محافظات مصر بها العديد من المباني التراثية، حيث تضم بورسعيد وحدها 505 مبان تراثية مسجلة.
تتضمن اللجان الدائمة ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية و5 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها.
تختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار قانون بحظر هدم هذه المباني نهائيا.
ورغم صدور القانون منذ عام 2006، لكن حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وعند حدوث أية كوارث بهذه المباني تتصارع وزارتي الآثار والثقافة في المسؤولية، خاصة وأن الآثار مسؤولة عن المباني المسجلة وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وما دون ذلك فهي من المباني التراثية إما مهملة وغير مسجلة ضمن المباني التراثية أو مسجلة وتخضع للقانون 144 لسنة 2006 ولا توجد آلية لحمايتها وتطويرها وترميمها وفتحها للزيارة.
المباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددا بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها وقد تتحول معظم هذه المباني لأماكن مشبوهة لعدم وجود آلية لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل في أي وقت حتى تتلاشى هذه المباني تماما أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها.
يحظر هذا القانون الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارًا من رئيس مجلس الوزراء وتكفل المادة الثانية من هذا القانون تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المباني التراثية.
حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
ولكن ضعف العقوبة في هذا القانون سيؤدي إلى كوارث بتلاشي هذه المباني تماما، حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة، مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد 5 ملايين جنيه ويطالب بتغليظ العقوبة، خصوصا في الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثي لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التي لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزء من الهوية والشخصية المصرية.
وتطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بتفويض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع مهمة على خريطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعي الأثري والسياحي والعمراني والحضاري وتكون مسؤوليتها كاملة عن كل المباني التراثية بمصر وتتكفل بتسجيل كل المباني التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين وتضع آلية واضحة ومحددة تمكنها من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة وذلك لحماية تراث معماري فني فريد متميز بمصر في طريقه للاندثار.