اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية

 توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية




طاهر فتحي


في إطار تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على سرعة تفعيل القانون  رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا

نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.



صرح وزير التنمية المحلية إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي حيث تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية

يأتي ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



حيث تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية و5 مديري حماية أراضي و7 مديري إدارات زراعية وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.




حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



وتجدر الإشارة إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء حيث أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

google-playkhamsatmostaqltradent