قانون حماية الآثار وبنود تسجيل الأثر والأراضي الأثرية
كتب د. عبد الرحيم ريحان
اتفاقية التراث العالمي عام 1972 «اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية» ألزمت الدول بحماية تراثها والحفاظ عليه فى المادة 5 (د) ونصها "على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه" وخير وسيلة لحماية التراث هى الحماية القانونية التى تعطى السلطة للجهة المعنية بالحماية بأعمال الترميم والحفاظ والإحياء فإذ لم تقم السلطة المختصة بذلك فقد قصّرت فى حق الأثر وأهملته وأصبح من السهل هدمه وإزالته من الوجود.
وبناءً عليه نؤكد أن الجهة المنوط بها تسجيل الآثار هى وزارة السياحة والآثار حاليًا ولديها كل الاختصاصات لتسجيل الآثار طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وهى كالآتي:
تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة
أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 " الأثر كل عقار
أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة
أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر
أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من من قبل عام 1983 تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار.
أمّا بخصوص المبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية
أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".وهذا ينطبق على المقابر والذى كان يجب على المنطقة الأثرية الذى تدخل فى نطاقها هذه المقابر أن تتقدم بمذكرة علمية لتسجيلها وفى حالة الرفض فإن الإدانة تقع على الجهات التى تشرف على المنطقة ممثلة فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.
طرق التسجيل والحفاظ طبقًا لقانون حماية الآثار.
الأراضى الأثرية تنطبق عليها المادة 3 " تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات
أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون
أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
وكان المجلس الأعلى للآثار يتبع وزارة الثقافة والآن الوزير المختص بالآثار هو وزير السياحة والآثار ويتم كل شئ بناءً على عرض وزير السياحة والآثار وتعرض المذكرة العلمية لتسجيل الأثر والخرائط المساحية والرفع المساحى للأثر أو الرسم الفنى لو كان آثارًا منقولة من المنطقة الأثرية الذى يقع فى نطاقها الأثر بالتعاون مع إدارة الأملاك بكل قطاع ثم تعرض على اللجان الدائمة للآثار كل فى تخصصه وبعد استيفاء المطلوب والعرض على المستشار القانونى توافق اللجان الدائمة على التسجيل ثم تعرض على مجلس الإدارة برئاسة الوزير وبعد الموافقة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قرار التسجيل ونشره بالجريدة الرسمية.
الأثر المسجل
الأثر المسجل هو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويأخذ رقم تسجيل
أراضى أثرية بقرار ضم
هى الأراضى التى تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار فى هذه الأرض .
أراضى إخضاع
هى الأراضى التى يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر فى ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأى أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار .
حرم الأثر
هى الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر أمّا خط التجميل المعتمد للأثر فهى المساحة التى تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.
أراضى المنافع العامة للآثار
هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها وهناك الأماكن أو الأراضى المتآخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر .