ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟ سؤال ورد الي دار الافتاء.
كتبت _ نوره سليم
وأجابت الدار بقولها: إذا بلغت العملة المصرية ما قيمته نصابًا وجبت الزكاة، ونصاب المال قَدّرَهُ الفقهاء بما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فمتى بلغ المال النّصاب واستوفى باقي شروطه، وهي أنْ يحُول عليه الحول وأنْ يكون فارغًا من الدَّيْن وفاضلًا عن حوائج صاحبه الأصلية وحوائج مَن تلزمه نفقتهم- وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%
واختتمت الدار فتواها بأنه وعلى ذلك: فإذا بلغت العملة المصرية قيمةَ نصاب الذهب المذكور وجبت فيها الزكاة بالقدر المذكور. وممَّا ذُكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
و لكل نوع من المال نصاب إذا بلغة المال وجب فية الزكاة وهي: النقود، عروض التجارة، الدين نصابة (هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة على اختلاف بين العلماء)
نصاب الزكاة عدل
الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24؛ لأن عيار 21، أو 18 ليس ذهبًا صافيًا، بل هو مخلوط بفلزات، ومعادن أخرى.
فمن كان عنده عيار آخر من ذهب 21 أو 18 أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط.
عيار 24: 85 جراماً
عيار 22: 92.7 جراماً
عيار 21: 97.1 جراماً
عيار 18: 113.3 جراماً
عيار 14: 145.7 جراماً
عيار 10: 240 جراماً
الفضة المعتبرة في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 1000
595 جرام من الفضة عيار 99.9
أما بالنسبة لزكاة الأنعام
الأنعام وهي الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة
البقر ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة
